الرئيسية

لائحة عُمانية لتنظيم التسويق والإعلان عبر موقع التواصل

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، الأحد، لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

وذكرت الوزارة، في بيان، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم التسويق والترويج للمنتجات والسلع والخدمات كافة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ونصت اللائحة على تحديد 3 أعوام مدة الترخيص لممارسة التسويق والترويج الإلكتروني قابلة للتجديد.

 

 

واستثنى القرار الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية.

 

وحددت اللائحة توقيع جزاءات على المخالفين لأحكامها، وتشمل الإنذار، ودفع غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عُماني (نحو 2600 دولار)، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فيما العقوبة الأشد هي إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

 

وفي ديسمبر الماضي، نشرت الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بسلطنة عمان، تعميماً أكدت فيه على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مزاولة نشاط الإعلانات في إطار النظام العام والآداب العامة.وشددت الإدارة، آنذاك، على أن أي ممارسة تمس النظام العام أو الأخلاق العامة فإن مرتكبها يعرّض نفسه للمساءلة القانونية استناداً إلى نص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وفي العامين الماضيين، بدأت دول الخليج العربي إصدار قوانين وتعميمات تلزم المؤثرين قبل نشر أي إعلان على حساباتهم أو صفحاتهم، بالحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إعلانية على حساباتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
google-site-verification: google3b1f217d5975dd49.html